الزيلعي

188

نصب الراية

الحديث الخامس والثمانون قال عليه السلام إحرام المرأة في وجهها قلت أخرجه البيهقي في سننه من حديث بن عمر مرفوعا إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وقد تقدم في الاحرام حديث آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها انتهى وكذلك رواه الطبراني في معجمه قال الدارقطني في علله أيوب هذا ضعيف وقد خالفه جماعة كابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم فرووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعا وهو الصواب انتهى وقال البيهقي وأبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث والمحفوظ موقوف انتهى وقال بن القطان في كتابه أيوب بن محمد أبو الجمل مختلف فقال أبو زرعة منكر الحديث وقال أبو حاتم لا بأس به فخرج من هذا أن حديثه غير صحيح انتهى كلامه ورواه بن عدي في الكامل والعقيلي في ضعفائه وأعلاه بأبي